السيد الخميني

224

زبدة الأحكام

به على خصمه . ( مسألة 2 ) لو ورد الخصوم مترتبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأول فالأول ، وفي غيره يقرع بينهم مع التشاح . ( مسألة 3 ) إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يتضرر أحدهما بالتأخير . شروط سماع الدعوى يشترط في سماع دعوى المدّعي أمور : منها ما يتعلق بالمدّعي كالبلوغ والعقل وعدم الحجر لسفه ، وعدم كونه أجنبيا عن الدعوى ( كدعواه لأحد على آخر ) ، وثبوت الأثر للدعوى ، فدعوى الهبة مع - التسالم على عدم القبض - لا تسمع ، وكون المدّعى به معلوما بوجه ، ووجود طرف يدّعى عليه ، والجزم في الدعوى في الجملة ، وتعيين المدّعى عليه . واما حضور المدّعى عليه في بلد الدعوى فلا يشترط في سماع الدعوى إلّا إذا أمكن إحضاره بسهولة . ثم إن الغائب على حجته إذا حضر . جواب المدّعى عليه المدّعى عليه إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول : لا أدري أو يقول أدّيت ونحو ذلك مما هو تكذيب للمدّعي . ( مسألة 1 ) إذا أقرّ المدّعى عليه بالحق عينا أو دينا وكان جامعا لشرائط الإقرار ، وحكم الحاكم بعد طلب المدّعي ، ألزمه به وانفصلت الخصومة . ( مسألة 2 ) لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار وجب على الحاكم أن يخبر المدّعي بأن عليه البيّنة ، فإن لم تكن له البينة فإنّ للحاكم